الشيخ المفيد

447

المقنعة

وقال عليه السلام : العليل الذي لا يستطيع الطواف بنفسه يطاف به ( 1 ) ، وإذا لم يستطع الرمي رمي عنه ، والفرق بينهما أن الطواف فريضة ، والرمي سنة ( 2 ) . وقال عليه السلام : إذا دخل الطائر ( 3 ) الأهلي إلى ( 4 ) الحرم فلا يمس ، إن الله تعالى يقول : ( 5 ) " ومن دخله كان آمنا " ( 6 ) ( 7 ) . وقال عليه السلام : من أهدي إليه ( 8 ) حمام وهو في الحرم فإن كان مستوي الجناح خلى سبيله ، وإن كان مقصوصا أحسن إليه حتى إذا استوى خلى سبيله ( 9 ) . وقال عليه السلام : لا تصل المكتوبة جوف الكعبة ، ولا بأس أن يصلى ( 10 ) فيها النافلة ( 11 ) . وقال عليه السلام : ينبغي للمتمتع إذا أحل ( 12 ) أن لا يلبس قميصا ، ويتشبه بالمحرمين وكذلك ينبغي لأهل مكة أيام الحج ( 13 ) . وقال عليه السلام : تكره الصلاة في طريق مكة في ثلاثة ( 14 ) مواضع أحدها البيداء ، والثاني ذات الصلاصل ، والثالث ( 15 ) ضجنان ( 16 ) .

--> ( 1 ) في ج : " عنه " بدل " به " . ( 2 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 47 من أبواب الطواف ، ح 12 ، ص 457 نقلا عن الكتاب . ( 3 ) في ب : " الطير " . ( 4 ) ليس " إلى " في ( ب ، ه‍ ) . ( 5 ) في ج : " قال " وليس " و " في ( ه‍ ) . ( 6 ) آل عمران - 97 . ( 7 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت . ( 8 ) في ب : " له " بدل " إليه " . ( 9 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 12 من أبواب كفارات الصيد ، ح 11 ، 12 ص 201 مع تفاوت . ( 10 ) في ج ، و : " تصلى " . ( 11 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 17 من أبواب القبلة ، ح 9 ، ص 247 نقلا عن الكتاب ، وج 9 ، الباب 36 من أبواب مقدمات الطواف ، ح 9 ، ص 375 نقلا عن الكتاب . ( 12 ) في و ، ز : " حل " . ( 13 ) الوسائل ، ج 9 ، الباب 7 من أبواب التقصير ، ح 3 ، ص 545 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب . ( 14 ) في ألف ، ب : " في ثلاث " . وليس " في " في ( د ) . ( 15 ) في ز : " والثانية . . . والثالثة . . . " وفي ب : " صخيان " وفي ز : " ضبحنان " . ( 16 ) الوسائل ، ج 3 ، الباب 23 من أبواب مكان المصلي ، ح 9 ، ص 452 نقلا عن الكتاب ، راجع الباب .